2024-06-09
0 التعليقات
مشاركة

حكم شراء السلع بواسطة "منصات التقسيط"

انتشرت في الآونة الأخيرة خدمات الشراء بواسطة "منصات التقسيط" حيث تقوم هذه المنصات بتقسيط فاتورة شراء "المستهلك" من "التاجر" على عدة أشهر وتكون هذه المنصات طرفا ثالثا بين المستهلك والتاجر. وهذه الخدمة لها صورتان إحداهما جائزة شرعا والأخرى محرمة فإذا كانت "منصات التقسيط" تقوم بشراء السلعة من "التاجر" بسعر مخفّض وتقوم ببيعها على "المستهلك" بسعر السوق ولكن على أقساط شهرية فإن هذه الصورة جائزة شرعاً. أما إذا كانت "منصات التقسيط" لا تقوم بشراء السلع وإنما تقوم بشراء المديونية من التاجر فإن هذه الصورة لا تجوز شرعا. ومثال الصورة المحرّمة: أن يقوم المستهلك بشراء سلعة بقيمة 100 دينار من أحد التجار ويستخدم "منصات التقسيط" في عملية الدفع للتاجر، فتقوم..هذه المنصة بدفع 90 د.ك للتاجر وتقسّط الـ 100 دينار على المستهلك على عدة أشهر ، فهذه العملية تعتبر شراءً للمديونية من التاجر ولا تجوز شرعاً. فتاوى الهيئة الشرعية لشركة المشورة والراية (09/06/2024)

التعليقات

اترك تعليقك

ملاحظة: لن يتم نشر بريدك الإلكتروني مع تعليقك