تقدير الشرط الجزائي بالضرر الفعلي
حكم وجود الشرط الجزائي في عقد البيع، كأن نَشتَرِط على شخصٍ تسليم المبيع خلال مدة معينة، وعندما يُخل بالتزامه يدفع مبلغًا معينًا جزاء إخلاله بالتزامه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلة وصحبه ومن والاه، فإن أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن صحة الشروط المقترنة بالعقود، إلا إذا كان شرطاُ أحل حراما او حرم حلالاً، يمثل هذا الشرط من قبيل الشروط الصحيحة، ولذلك فاشتراطه في العقد لا يُفسده، ولكن إذا جاوز الشرط الجزائي حد المعقول، بأن كان أكثر من الضرر الذي يعود على الطرف الآخر، فيجب رده إلى المعقول. وتُعتبر مثل هذه الشروط المُتَغالى فيها شروطًا تعسفية تتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية التي من أصولها: "لا ضر ولا ضرار" وعلى هذا، فالذي أطمئن إليه أن يكون الشرط الجزائي في حدود الضرر الفعلي. وأعتقد أن القانون المدني يتجه هذا الاتجاه. هذا والله الموفق - فتاوي بيت التمويل الكويتي
التعليقات
اترك تعليقك
ملاحظة: لن يتم نشر بريدك الإلكتروني مع تعليقك