الزيادة في الثمن لمواجهة احتمال المماطلة
السؤال: هل يجوز إضافة نسبة الى السعر لمواجهة أي تأخير في التسديد، بحيث تستوفي هذه الزيادة ان حصل التأخير، وفي حالة التسديد في الموعد المحدد يتم خصم هذا المبلغ للعميل؟ الحكم: لا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملحوظ او ملفوظ على حط جزء من الثمن المؤجل عند تعجيله، بل في حالة تعجيل السداد يحق إجراء الخصم المناسب بما تراه الإدارة، على الا يكون هناك سعران محددان: أحدهما لأجل والثاني للتأخير (المماطلة في الدفع) بل يكون السعر واحدً سواء التزم بالأجل ام تأخير عنه، وما اعتبر احتياطيا لتأخير السداد ينظر اليه على انه من الثمن ويطبق عليه بالنسبة للحط ما سبق. فتاوي المعاملات المالية الإسلامية، فتاوي البيوع، بنك التمويل الكويتي
التعليقات
اترك تعليقك
ملاحظة: لن يتم نشر بريدك الإلكتروني مع تعليقك