2024-08-13
0 التعليقات
مشاركة

غرامة تأخير لتعويض الأضرار الفعلية

حكم الدخول في تمويل مجمع بعقد مرابحة ينص على غرامة تأخير يتم استخدامها لتعويض الجهات الممولة عن مصروفاتهم المباشرة المتعلقة بالدفعة المتأخرة، ويتم التبرع بما يزيد عن تلك المصروفات إلى المؤسسات الخيرية؟ لا مانع من المشاركة في التمويل، لأن الرسوم التي يتم تحميلها على العميل المدين في هذه الصورة ليست من ربا الجاهلية المحرم شرعاً، وإنما هو التزام من المدين بالتبرع لجهات خيرية يستقطع منها المصاريف الفعلية للدائن الناتجة عن تخلف المدين في السداد، وهو ما أخذت به المعايير الشرعية. فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك وربة

التعليقات

اترك تعليقك

ملاحظة: لن يتم نشر بريدك الإلكتروني مع تعليقك