حكم بيع الذهب بسعر ثابت وتأجيل استلامه
لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو بيع العملات إلا بالقبض الفوري في نفس المجلس، ومايجري في البورصات العالمية لا يتفق مع الحديث النبوي ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مِثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد) (رواه مسلم) المصدر / الفتاوى الشرعية في المسائل الإقتصادية 1319
التعليقات
اترك تعليقك
ملاحظة: لن يتم نشر بريدك الإلكتروني مع تعليقك