الإلزام بالتبرع
حكم فرض غرامة تأخير على جهة تأخرت في دفع مبالغ الوكالة بالاستثمار مع أرباحها لئلا يتكرر هذا الأمر في المستقبل؟ الحكم: أنه إذا قام الوكيل بتنضيض المال المستثمر في اليوم المحدد من قبل الموكل فإن هذا الرصيد قد أصبح ديناً في ذمة الوكيل فلا يجوز شرعاً في هذه الحالة إلزام الوكيل بأي غرامة تأخير أو تكلفة الفرصة الضائعة لأنه من ربا الجاهلية المحرم، ويجوز شرعاً تحميل الوكيل الضرر الفعلي الذي وقع على الموكل، وبما أن العقد وكالة بالاستثمار فالأفضل او الارجح إضافة فقرة تلزم الوكيل بالتبرع في حال التخلف عن السداد. فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك وربة
التعليقات
اترك تعليقك
ملاحظة: لن يتم نشر بريدك الإلكتروني مع تعليقك